التزام وزارة التموين أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع على هذا الأساس. عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل ليس للوزارة أن تحتج بإثراء صاحب المطحن من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net